محمد بن عبد الوهاب

288

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ [ ف - ] قال رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم سموا الله [ عليه ] وكلوا " 2 . 764 - وذكر حديث أنس [ قال ] : " مرّ [ النبي صلى الله عليه وسلم ] بتمرة مسقوطة 3 فقال : لولا أن تكون صدقة لأكلتها " 4 . 765 - ثم ذكر عن أبي هريرة مرفوعاً : " يأتي على الناس زمان 5 لا يبالي المَرْء ما أخذ منه ، أمن الحلال أم من الحرام " 6 . 766 - وذُكِرَ عن أبي الدرداء 7 " أنه اشترى من صَبيّ عصفوراً فأرسله " وقول الله عز وجل { وابتلوا اليتامى } 8 . 767 - وعن أبي مسعود [ الأنصاري رضي الله عنه ] : " أن رسول

--> 1 في المخطوطة " قال النبي . . . " . 2 البخاري - البيوع - 4 / 294 - ح 2057 . 3 أي ساقطة . 4 البخاري - البيوع - 4 / 293 - ح 2055 . 5 في المخطوطة " زمانا " ، وهو سهو من الناسخ . 6 البخاري - البيوع - 4 / 296 - ح 2059 . 7 رسمت في المخطوطة " الدردري " ، وهو خطأ ، والذي ذَكَر ذلك عن أبي الدرداء هو ابن أبي موسى , انظر الشرح الكبير 4 / 7 . والغرض من إيراد هذا الأثر عن أبي الدرداء , وإيراد الآية الكريمة بعده , هو الاستدلال على جواز بيع الصبي المميز . 8 سورة النساء آية : 6 .